مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

118

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

بالقراءة ، أو عربيّ بهذه الصفة كرهت إمامته . م 1 / 153 و - إمامة من يكرهه المأموم : يكره للرجل أن يصلّي بقوم وهم له كارهون . م 1 / 157 6 - الاستنابة عن الإمام : أ - الاستنابة إذا مات الإمام في أثناء الصلاة : متى مات الإمام فجأة نحيّ عن القبلة وتقدّم من يتمّ بهم الصلاة . م 1 / 158 وفي النهاية ( 114 ) نحوه . ب - استنابة الإمام غيره إذا سبقه الحدث في الصلاة : إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة . وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : أنّه يجوز . ذكره في الامّ ، وقال في القديم والإملاء : لا يجوز . خ 1 / 604 - 605 ، 551 - 552 وكذلك في المبسوط ، وأضاف : ويستحبّ أن لا يستخلف ، إلّا من شهد الإقامة ، وإن استخلف غيره كان جائزا . م 1 / 154 ونحوه في النهاية ( 114 ) . ج - استخلاف الإمام المسافر من يتمّ الصلاة بالمأمومين : إذا صلّى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدّم من يصلّي بهم تمام صلاتهم . م 1 / 145 د - استنابة المسبوق : إن استخلف من سبق بركعة صلّى بهم تمام ما بقي لهم ويؤميء إليهم ليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّم الصلاة لنفسه . فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبّهه عليه من خلفه بالإيماء . م 1 / 154 وفي النهاية ( 114 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف . وقال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صحّ ، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح . خ 1 / 606 خامسا - المأموم : 1 - ما يلزم المأموم قراءته وما لا يلزمه : أ - قراءة المأموم خلف من يقتدي به : إذا صلّى خلف من يقتدى به ، لا يجوز أن يقرأ خلفه ، سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت بما لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد اللّه تعالى ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد . وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا . م 1 / 158 وفي النهاية ( 113 ) نحوه . وفي الخلاف : الظاهر في الروايات : أنّه لا